السيد محمد حسن الترحيني العاملي

426

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المنفعة المستأجر عليها ، ( وإن كان غصبا لم تبطل ) ، لاستقرار العقد بالقبض . وبراءة المؤجر والحال أن العين موجودة يمكن تحصيل المنفعة منها ، وإنما المانع عارض ، ( ويرجع المستأجر على الغاصب ) بأجرة مثل المنفعة الفائتة في يده ، ولا فرق حينئذ بين وقوع الغصب في ابتداء المدة وخلالها . والظاهر عدم الفرق بين كون الغاصب المؤجر ، وغيره . [ في ما لو ظهر في المنفعة عيب ] ( ولو ظهر في المنفعة عيب ( 1 ) فله الفسخ ) ، لفوات بعض المالية ( 2 ) بسببه ( 3 ) فيجبر ( 4 ) بالخيار ، ولأن الصبر على العيب ضرر منفي . ( وفي الأرش ) لو اختار البقاء على الإجارة ( نظر ) من وقوع ( 5 ) العقد على هذا المجموع ( 6 ) وهو باق فاما أن يفسخ ، أو يرضى بالجميع ، ومن كون ( 7 ) الجزء الفائت ، أو الوصف ( 8 ) مقصودا للمستأجر ولم يحصل ، وهو ( 9 ) يستلزم نقص المنفعة